فهرس الكتاب

الصفحة 3535 من 4610

أي حكمها والخذف بالخاء والذال المعجمتين والفاء؛ الرَّمي بحصى أو نوى بينَ سبَّابَتَيْه، وبين الإبهام والسبابة كذا في القسطلاني.

قال الحافظ: قال المهلب: أباح الله الصيد على صفته فقال {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة:94] وليس الرمي بالبُنْدُقَةِ ونَحْوِهَا من ذلك، وإنما هُو وَقِيذٌ، وأَطْلَق الشارعُ أنَّ الخَذْفَ لا يُصَادُ بِهِ لأنه ليسَ مِنَ المُجْهِزَات، وقد اتفق العلماء إلا من شذَّ منهم على تَحْرِيم أكل ما قَتَلَته البُنْدُقة والحَجَرُ انتهى وإنما كان كذلك لأنه يَقْتُل الصَّيدَ بِقُوَّةٍ رَامِيَةٍ لا بِحَدِّهِ. انتهى.

قلت: وسيأتي في كتاب الأدب (باب الخَذْف) ولا يتوهم التكرار فإن الغرض ههنا بيان حكم صيدهما، والغرض هناك النهي عن هذا الفعل.

ج 6 ص 1271

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت