قال الحافظ: أي: سواء كان وحده أو مخلوطًا، ولعله أشار إلى الأمر في قوله «مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَاْ يُفْطر [1] عَلَى المَاءِ» ليس على الوجوب، وهو حديث أخرجه الحاكم عن أنس مرفوعًا، والتِّرمذي وابن حِّبان من حديث سلمان بن عامر، وقد شذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلَّا فعلى الماء. انتهى.
قال القَسْطَلَّانِي: وروى التِّرمذي أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء. انتهى.
ج 3 ص 595
[1] كذا في الأصل وفي الفتح فليفطر فتح الباري:4/ 198 وهو الموافق لرواية الترمذي رقم 694 وغيره