فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 4610

كتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )لمَّا كان فيه من الكراهة الطَّبعية ما يوهم أنَّ ذلك لا يجوز، ردَّ عليه بإثباته عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم. انتهى.

وفي (( هامشه ) )شرع الإمام البخاري من ههنا أبواب المساجد.

قال العيني: من

ج 2 ص 275

ههنا إلى قوله (باب سترة الإمام) خمسة وخمسون بابًا، كلها فيما يتعلَّق بأحكام المساجد، فلا يحتاج إلى ذكر وجه المناسبة بينها على الخصوص. انتهى.

وفي (( تراجم شيخ المشايخ ) )من ههنا شرع المؤلِّف في بيان أحكام المساجد، ويتعلَّق بها خصائل استقبال القبلة وأحكامها. انتهى.

واختلفوا في غرض المصنِّف بهذه التَّرجمة والمغايرة بينها وبين التَّرجمة الآتية، قال الحافظ: قوله: باليد، أي: سواء كان بآلة أم لا، ونازع الإسماعيلي في ذلك فقال: أي تولى ذلك بنفسه، لا أنَّه باشر بيده النُّخامة. انتهى.

قلت: والأوجه عندي أنَّ الإمام البخاري نبَّه بالتَّرجمتين على الفرق بين البزاق والمخاط، ولذا اكتفى على الأوَّل باليد وقيَّد الثَّاني بالحصى، وإليه أشار الحافظ إذ قال: وجه المغايرة بين هذه التَّرجمة والتي قبلها من طريق الغالب، وذلك أنَّ المخاط غالبًا يكون له جرم لزج فيحتاج في نزعه إلى معالجة، والبصاق لا يكون له ذلك فيمكن نزعه بغير آلة، إلَّا إن خالطه بلغم فيلتحق بالمخاط. انتهى.

قلت: وهذا هو الظَّاهر من مغايرة التَّرجمتين.

ج 2 ص 276

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت