فهرس الكتاب
الصفحة 3253 من 4610
يعني: لمن قدر على العدل بينهن وهكذا قال القَسْطَلَّانِي والعيني.
قلت: ولعل المصنِّف أراد الترغيب إليها؛ يعني: بالشرط الذي ذكره الشراح.
ج 5 ص 1164
حجم الخط: