فهرس الكتاب

الصفحة 3253 من 4610

يعني: لمن قدر على العدل بينهن وهكذا قال القَسْطَلَّانِي والعيني.

قلت: ولعل المصنِّف أراد الترغيب إليها؛ يعني: بالشرط الذي ذكره الشراح.

ج 5 ص 1164

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت