فهرس الكتاب
الصفحة 1972 من 4610
"في سورة النساء مخبرًا ومشرعًا عن حال الزوجين تارة في نفور الرَّجل عن المرأة، وتارة في حال اتفاقه معها، وتارة عند فراقه لها أن يصلحا بينهما؛ أي: يصطلحا بأن تحط له بعض المهر وبالقسم، أو تهب له شيئًا تستميله به، والصلح خير؛ أي: من الفرقة وسوء العشرة، أو من الخصومة، ويجوز أن لا يراد به التفضيل، بل بيان أنَّه من الخيور، كما أنَّ الخصومة من الشرور، قاله البيضاوي". انتهى من القَسْطَلَّانِي
ج 4 ص 746
حجم الخط: