"في سورة النساء مخبرًا ومشرعًا عن حال الزوجين تارة في نفور الرَّجل عن المرأة، وتارة في حال اتفاقه معها، وتارة عند فراقه لها أن يصلحا بينهما؛ أي: يصطلحا بأن تحط له بعض المهر وبالقسم، أو تهب له شيئًا تستميله به، والصلح خير؛ أي: من الفرقة وسوء العشرة، أو من الخصومة، ويجوز أن لا يراد به التفضيل، بل بيان أنَّه من الخيور، كما أنَّ الخصومة من الشرور، قاله البيضاوي". انتهى من القَسْطَلَّانِي
ج 4 ص 746