فهرس الكتاب
الصفحة 1540 من 4610
أي هل يلزمه الوفاء بذلك أم لا؟ [1]
والمسألة خلافية، فعند الحنابلة نذر الجاهلية صحيح خلافًا للأئمة الثلاثة، فالأمر بالإيفاء محمول على الاستحباب عند الجمهور، وعلى الوجوب عند أحمد كذا يستفاد من الشروح.
ج 3 ص 608
[1] فتح الباري:4/ 284
حجم الخط: