أي: من أنكر، وإلا فالمعترف أيضًا يرجم، قاله الحافظ، وقال العيني: وجواب لو محذوف؛ أي: لرجمته. انتهى. وقال الحافظ في شرح قوله في الحديث «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ» تمسك به من قال: إنَّ نكول المرأة عن اللعان لا يوجب عليها الحد، وهو قول الأوزاعي وأصحاب الرأي، واحتجوا بأنَّ الحدود لا تثبت بالنكول، وبأنَّ قوله صلى الله عليه وسلم «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا» لم يقع بسبب اللعان فقط، وقال أحمد: إذا امتنعت تحبس، وأهاب أن أقول ترجم؛ لأنَّها لو أقرت صريحًا ثم رجعت لم ترجم، فكيف ترجم إذا أبت اللعان؟. انتهى.
ج 5 ص 1236