أي تحريم ذلك، والميتة: ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريم بيع الميتة، ويستثنى من ذلك السمك والجراد. انتهى من (( الفتح ) )
وقال القَسْطَلَّانِي: قال الجوهري الصنم هو الوثن، وفرَّق بينهما في (النهاية) فقال الوثن: كل ماله جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب أو من الحجارة كصورة الآدمي يُعمل ويُنصب فيُعبد، والصنم الصورة بلا جثة، قال: ويطلق الوثن على غير الصورة.
ثم قال في شرح الحديث: وحرم بيع الأصنام لعدم المنفعة المباحة، فيتعدى إلى معدوم الانتفاع شرعًا، فبيعها حرام ما دامت على صورتها، فلو كسرت وأمكن الانتفاع برضاها جاز بيعها عند الشافعية وبعض الحنفية، نعم في بيع الأصنام والصور المتخذة من جوهر نفيس وجه عند الشافعية بالصحة، والمذهب المنع مُطْلقًا، وبه أجاب عامة الأصحاب [1] . انتهى.
ج 3 ص 644
[1] إرشاد الساري:4/ 114