فهرس الكتاب

الصفحة 1545 من 4610

(1)(باب ما جاء في قول الله عز وجل{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا}[الجمعة:10]):

قال الحافظ: والآية الأُولى يؤخذ منها مشروعية البيع من طريق عموم ابتغاء الفضل؛ لأنَّه يشمل التجارة وأنواع التكسب، ثم قال: والذي يظهر أنَّ مراد البخاري بهذه الترجمة قوله {وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة:10] ، وأمَّا ذكر التجارة فيها فقد أفرده بترجمة تأتي بعد ثمانية أبواب [1] . انتهى.

قلت: ويحتمل عندي أنَّ غرض الترجمة إثبات جواز البيع.

ج 3 ص 610

[1] فتح الباري:4/ 289 مختصرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت