قال الحافظ: والآية الأُولى يؤخذ منها مشروعية البيع من طريق عموم ابتغاء الفضل؛ لأنَّه يشمل التجارة وأنواع التكسب، ثم قال: والذي يظهر أنَّ مراد البخاري بهذه الترجمة قوله {وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة:10] ، وأمَّا ذكر التجارة فيها فقد أفرده بترجمة تأتي بعد ثمانية أبواب [1] . انتهى.
قلت: ويحتمل عندي أنَّ غرض الترجمة إثبات جواز البيع.
ج 3 ص 610
[1] فتح الباري:4/ 289 مختصرا