قوله (وقال بعض الناس ... إلخ) قال العيني: قوله «أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» الحديث، هذان طريقان للحديثين المذكورين ذكرهما في معرض الاحتجاج، وليس فيهما ما يدل على دعواه.
أمَّا الأول: فمعناه أنَّ أموالكم عليكم حرام إذا لم يوجد التراضي، وهنا قد وجد التراضي بأخذ المالك القيمة.
وأمَّا الثاني: فلا يقال في الغاصب في اللغة أنَّه غادر؛ لأنَّ الغدر ترك الوفاء، والغصب هو أخذ شيء قهرًا أو عدوانًا، وقول الغاصب: إنَّها ماتت كذب، ثم أخذ المالك القيمة رضىً. انتهى.
وفي (( هامش المصرية ) ) (قوله: فيطيب للغاصب ... إلخ) أي: فتحل، والجمهور على خلاف ما ذكر فهو باطل، واستدل البخاري له بقوله: قال النبي صَلى الله عَليه وسَلَّم ... إلخ. انتهى.
ج 6 ص 1522