قال العيني: وهو جمع بكر، والبكر خلاف الثيب، وهي التي لم توطأ، واستمرت على حالتها الأولى، ويقعان على الرجل والمرأة ومنه البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. انتهى. بزيادة من (( الفتح ) )
قلت: لعل غرض المصنِّف من الترجمة التأييد لما ورد من الترغيب في نكاح الأبكار.
وفي (( الإقناع ) )
ج 5 ص 1165
ويسن أن يتزوج بكرًا؛ لخبر (( الصحيحين ) )عن جابر «هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك» إلَّا لعذر كضعف آلته عن الافتضاض وإزالة البكارة أو احتياجه لمن يقوم على عياله. انتهى.