فهرس الكتاب

الصفحة 1858 من 4610

"قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أنَّ قسمة العُروض وسائر الأمتعة بعد التقويم جائز، وإنَّما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم، فأجازه الأكثر إذا كان على سبيل التراضي، ومنعه الشافعي". انتهى من (( الفتح ) )

قلت: وظاهر الترجمة يُشْعِر بأنَّ مَيل المصنِّف إلى قول الشافعي رحمه الله.

ج 4 ص 708

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت