"قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أنَّ قسمة العُروض وسائر الأمتعة بعد التقويم جائز، وإنَّما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم، فأجازه الأكثر إذا كان على سبيل التراضي، ومنعه الشافعي". انتهى من (( الفتح ) )
قلت: وظاهر الترجمة يُشْعِر بأنَّ مَيل المصنِّف إلى قول الشافعي رحمه الله.
ج 4 ص 708