كذا في النسخة الهندية، والشُّروح الثلاثة سوى نسخة الكرماني فإنَّ فيها (في المَجَالس) بلفظ الجمع.
قال القَسْطَلَّانِي: وقرأ عاصم (في المَجَالس) بالجمع اعتبارًا بأنَّ لكل واحد مجلسًا، والمراد مجلس رسول الله صَلى الله عَليه وسَلَّم، ثم ذكر شأن نزول الآية، وقال أيضًا: وعن ابن عباس: هي مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب، قال الحسن: كانوا يتشاحون على الصف الأول، فلا يوسع بعضهم لبعض رغبة في الشهادة، فنزلت، والظاهر أنَّ الحكم يطَّرِد في مجالس الطاعات وإن كان السبب خاصًا. انتهى.
ج 6 ص 1404