وهو كالفصل من الباب قبله، والمناسبة بينهما أن لا يتجاوز بالتحريق حيث يجوز إلى من لم يستوجب ذلك، فإنَّه أورد فيه حديث أبي هريرة في تحريق قرية النمل، وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه «أنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيْه، فهلَّا نملة وَاحِدَة» ولا يخفى أنَّ صحة الاستدلال بذلك مُتَوَقِّفة على أنَّ شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟". انتهى من (( الفتح ) )"
ج 4 ص 796