وفي نسخ الشروح الثلاثة (والديه) بالتثنية، قال الحافظ: أي: ولا أحدهما؛ أي: لا يتسبب إلى ذلك، قال ابن بطال: وحديث الباب أصل في سد الذرائع، ويؤخذ منه أنَّ من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل وإن لم يقصد إلى ما يحرم، والأصل في هذا الحديث قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ} الآية [الأنعام:108] . انتهى من (( الفتح ) ).
ج 6 ص 1359