فهرس الكتاب

الصفحة 1413 من 4610

قال الحافظ: أي: هل يمنع منها أو تباح له مُطْلقًا أو للضرورة؟ والمراد في ذلك كله المحجوم لا الحاجم.

وقال النووي: إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شَعَر فهي حرام لقطع الشعر، وإن لم تتضمن جازت عند الجمهور وكرهها مالك، وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شَعَرا وإن كان لضرورة جاز قطع الشَّعَر، وتجب الفدية وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس، وقال الداودي: إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق [1] . انتهى.

وقال الموفق: أمَّا الحجامة إذا لم يقطع شَعَرًا فمباحة من غير فدية في قول الجمهور، فإن احتاج إلى قطع شَعَر فله قطعه وعليه الفدية، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي، وقال صاحبا أبي حنيفة: يتصدق بشيء، ولنا قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} الآية [البقرة:196] . انتهى وفي (( الهداية ) )عليه دم عند أبي حنيفة، وقالا عليه صدقة. انتهى من (( الأوجز ) )

ج 3 ص 569

[1] فتح الباري:4/ 51

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت