فهرس الكتاب

الصفحة 4472 من 4610

قال الحافظ: قال ابن المنير: كأنه خشى غائلة التخصيص في الترجمة التي قبل هذه؛ فترجم بأن القضاء عام في كل شيء قلّض أو جلَّ، ثم ذكر فيه حديث أم سلمة المذكور قبل بباب لقوله فيه «فمن قضيت له بحق مسلم» فهو يتناول القليل والكثير، وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: إن للقاضي أن يستنيب بعض من يريد في بعض الأمور دون بعض بحسب قوة معرفته ونفاذ كلمته في ذلك، وهو منقول عن بعض المالكية أو على من قال لا يجب اليمين إلا في قدر معين من المال ولا تجب في الشيء التافه، أو على من كان من القضاة لا يتعاطى الحكم في الشيء التافه إذا رفع إليه ردَّه إلى نائبه مثلًا، قاله ابن المنير، قال وهو نوع من الكبر والأول أليق بمراد البخاري. انتهى.

ج 6 ص 1558

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت