قال الحافظ: أي هل يصح صومه أم لا؟ وهل يفرَّق بين العامد والناسي أو بين الفرض والتطوع، وفي كل ذلك خلاف للسلف، والجمهور على الجواز مُطْلقًا
فصارت المسألة كالإجماعية بعدما كانت كثيرة الاختلاف، وذكر العلامة العيني فيها سبعة أقوال كما ذكر في (( هامش اللامع ) ).
ج 3 ص 588