فهرس الكتاب

الصفحة 4473 من 4610

قال الحافظ: قال ابن المنير: أضاف البيع إلى الإمام ليشير إلى أن ذلك يقع في مال السفيه أو في وفاء دين الغائب أو من يمتنع أو غير ذلك، ليُحَقِّقَ أنّض للإمام التصرف في عقود الأموال في الجملة.

قال: وذكر في الترجمة الضياع ولم يذكر إلا بيع العبد فكأنه أشار إلى قياس العقار على الحيوان، قال المهلب: إنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رَأَى منهم سفهًا في أموالهم، وأَمَّا من ليس بسفيه فلا يباع عليه من ماله إلا في حق يكون عليه، يعني إذا امتنع من أداء الحق وهو كما قال لكن قصة بيع المدَبَّر تَرِدُ على هذا الحصر. انتهى مختصرًا.

ج 6 ص 1558

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت