قال صاحب (( الفيض ) )أي: ما يَقَعُ بين الضَّرَائِر مِنَ الاخْتِلاَفَاتِ، والاحتيالِ فيها. انتهى.
قال الحافظ: قال ابن التين: معنى الترجمة ظاهر إلَّا أنَّه لم يبين ما نزل في ذلك وهو قوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم:1] قال الحافظ: وقد ذكرت في التفسير الخلاف في المراد بذلك، وأنَّ الذي في الصحيح هو الأصل، وهو الذي وقع في قصة زينب بنت جحش، وقيل في تحريم مارية: وأنَّ الصحيح أنَّه نزل في كلا الأمرين. انتهى.
قال القسطلاني: وحديث الباب سبق في الأطعمة والأشربة والطب والطلاق. انتهى.
قال العيني تحت حديث الباب مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله «والله لنحتالن له» فإن قلت: كيف جاز على أزواجه صلى الله عليه وسلم الاحتيال؟ قلت: هذه من مقتضيات الطبيعة للنساء، وقد عفى عنهن.
قلت: وفيه أنَّ الترجمة في كراهة الاحتيال لا في جوازه، فكيف المطابقة؟ وعندي أنَّ المطابقة
ج 6 ص 1522
تحصل من مجموع ما وقع في هذه القصة، وما ترتب عليه من نزول الآية، وما فيها من نوع من العتاب.
ج 6 ص 1523