"هو طرف من حديث معاملة أهل خيبر، وقد تقدم شرحه في المزارعة، وبيان الاختلاف في أصل المسألة، وأمَّا ما يتعلق بالجهاد فالموادعة فيه لا حد لها معلوم لا يجوز غيره، بل ذلك راجع إلى رأي الإمام بحَسَب ما يراه الأحظ والأحوط للمسلمين". انتهى من (( الفتح ) )
ج 4 ص 824