كتب الشيخ في (( اللامع ) )دفع بذلك ما يُظَن من عدم جواز زيارتها إياه؛ كعكسه، لما أنَّ المعتكف قد مُنِع عن الجماع ودواعيه، وهذا مما يفضي إليه في الجملة، وحاصل الدفع أنَّ الحرمة متعلقة بالجماع وما يفضي إليه، وليس من لوازم الزيارة الإفْضَاء إلى الجِمَاع، نعم إذا غَلَب على الظَّن أنَّه تُفْضِي إليه تَحرم. انتهى.
ج 3 ص 607