فهرس الكتاب

الصفحة 1641 من 4610

أي: ما يصنع ليسلم من الربا؟ وأجمعوا على أنَّ التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلَّا مِثْلًا بمِثْل، وسواء في الطيب والدون، وأنَّه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد [1] . انتهى من (( الفتح ) )باختصار

ج 3 ص 636

[1] فتح الباري:4/ 400

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت