فهرس الكتاب
الصفحة 1641 من 4610
أي: ما يصنع ليسلم من الربا؟ وأجمعوا على أنَّ التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلَّا مِثْلًا بمِثْل، وسواء في الطيب والدون، وأنَّه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد [1] . انتهى من (( الفتح ) )باختصار
ج 3 ص 636
[1] فتح الباري:4/ 400
حجم الخط: