فهرس الكتاب

الصفحة 1796 من 4610

"أي: بأحوالهم أو بعد معرفتهم بالحكم، ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم"

ثم قال الحافظ:"ذكر المصنِّف حديث أبي هريرة في إرادة تحريق البيوت على الذين لا يَشْهَدُون الصلاة، وغَرَضُه منه أنَّه إذا أحرقها عليهم بادَرُوا بالخروج منها، فثبتت مشروعية الاقتصار على إخراج أهل المعصية من باب الأَولى، ومحل إخْرَاج الخُصُوم إذا وَقَع منهم من المِراء واللَّدَدِ مَا يَقْتَضِي ذلك". انتهى من (( الفتح ) )

ج 4 ص 691

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت