فهرس الكتاب
الصفحة 3458 من 4610
كأنَّه استنبط قيام المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر على أخواته، ووجه ذلك منه بطريق الأولى، قال ابن بطال: وعون المرأة زوجها في ولده ليس بواجب عليها، وإنَّما هو من جميل العشرة ومن شيمة صالحات النساء. انتهى من (( الفتح ) )
ج 5 ص 1251
حجم الخط: