في (( تراجم شيخ المشايخ ) )المقصود من الباب أصالة إثبات جلسة الاستراحة، وهي التي تكون في الوتر، أي: ما بعد الرَّكعة الأولى أو بعد الثَّالثة. انتهى.
وفي (( هامش اللَّامع ) )واختلفوا في النُّهوض في الفرد هل يقوم على صدور قدميه أو يجلس أوَّلا ثمَّ يقوم؟ وإلى الثَّاني مال الإمام البخاري، وفي (( البذل ) )قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: ينهض على صدور قدميه ولا يجلس، وبه قال أحمد، والمعروف عنه روايتان كما في المغني، قال أحمد: أكثر الأحاديث على هذا، أي: لا يجلس. انتهى.
قال العيني: في حديث الباب دليل لمذهب الشَّافعيَّة على ندبيَّة جلسة الاستراحة. انتهى.
وقال الطَّحاوي: لو كانت هذه الجلسة مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص [1] . انتهى.
ج 2 ص 368
[1] عمدة القاري:6/ 98