لا يبعد عندي في غرض التَّرجمة أنَّ ظاهر قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «أوَكُلُّكم يجد ثوبين؟» ، وقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: «إذا وسع الله فاوسعوا» ، أن لا تجوز الصَّلاة في ثوب واحد للقادر على الثَّوبين، فدفعه بحديث الباب، بأنَّه رضي الله عنه صلَّى في ثوب واحد مع وجدان الرِّداء، وكتب شيخ المشايخ في (( تراجمه ) )قوله: (باب الصَّلاة بغير رداء) ، أي: هو جائز. انتهى.
ج 2 ص 263