فهرس الكتاب

الصفحة 4336 من 4610

قال الحافظ: تقدمت الإشارة إلى ذلك في الباب الذي قبله، وأن بلالًا كان ممن اختار الضرب والهوان على التلفُّظِ بالكفر، وكذلك خَبَّاب المذكور في هذا الباب ومن ذكر معه، وأنَّ والدَيْ عمَّار ماتا تحت العذاب، ولما لم يكن ذلك على شرط الصحة اكتفى المصنف بما يدل عليه. انتهى.

وتقدم في الباب السابق عن القسطلاني أنَّهم اتفقوا على أنَّه يجوز له إجراء كلمة الكفر، والأفضل والأولى أن يَثْبُتَ المسلم على دِينه ولَو أَفْضَى إلى قتله، وهكذا نقل الاتفاق على الجواز الحافظ ابن كثير في (( تفسيره ) ).

ويستفاد من كلام الحافظ في (( الفتح ) )أنَّ فيه بعض خلاف، فقد نقل عن ابن التين بأنَّ العلماء متفقون على اختيار القتل على الكفر، وقال: ونقل عن المهلب أنَّ قومًا منعوا من ذلك، واحتجوا بقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء:29] إلى آخر ما في (( الفتح ) ).

ج 6 ص 1510

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت