كتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )هذا يشير أيضًا إلى منعهنَّ منه عند الفتنة. انتهى.
وفي (( هامشه ) )هذا أيضًا عندي من الأصل الحادي والأربعين أشار الإمام البخاري بذلك إلى قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» ، قال الزَّيلعي: أخرجه الجماعة إلَّا البخاري [1] . انتهى. فإنَّ المرأة كلَّما كانت في آخر الصُّفوف تكون أسرع للخروج.
قال الحافظ: قيَّد التَّرجمة بالصُّبح لأنَّ طول التَّأخير فيه يفضي إلى الإسفار، فناسب الإسراع بخلاف العشاء فإنَّه يفضي إلى زيادة الظُّلمة فلا يضر المكث. انتهى.
ج 2 ص 378
[1] نصب الراية:2/ 36