المراد بالجد هنا من يكون من قبل الأب، والمراد بالأخوة الأشقاء ومن الأب، وقد انعقد الإجماع على أنَّ الجد لا يرث مع وجود الأب. انتهى من (( الفتح ) ).
وفي (( الفيض ) )تحت ترجمة الباب: والأخوةُ محرومون عندنا عند وجود الجد، وهو مذهب أبي بكرٍ الصديق، وتجري فيه المقاسمة عند صاحبيه. انتهى.
قال العيني: قوله (الجَدُّ أَبٌ) أي: الجد الصحيح؛ حكمه حكم الأب عند عدمه بالإجماع، والجد الصحيح هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم، فإذا كان أبًا فله أحوال ثلاث: الفرض المطلق، والفرض، والتعصيب المحض، فهو كالأب في جميع أحواله إلَّا في أربع مسائل، ثم ذكرها العيني فارجع إليه لو شئت.
وفي (( هامش المصرية ) )عن شيخ الإسلام: لم يصرح المصنِّف في الباب بما يطابق الترجمة، وحكم الجد؛ أي: من قبل الأب عند فقده كحكمه إذا لم يكن للميت إخوة، ومع الأخوة الأشقاء وللأب أخذ الأكثر من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس الجميع، وأمَّا الإخوة للأم فلا يرثون معه. انتهى.
ج 6 ص 1461