فهرس الكتاب

الصفحة 1882 من 4610

قال الحافظ:"قوله (ونَوَى العِتْق) ؛ أي: صحَّ، وقوله (والإشْهاد في العِتْقِ) ؛ قيل: هو بجرِّ الإشهاد؛ أي (وباب الإشهاد في العتق) وهو مشكل؛ لأنَّه إنْ قُدِّر مُنَوَّنًا إحتاج إلى خبر، وإلَّا لزم حذف التنوين من الأول ليصح العطف عليه، وهو بعيد، والذي يظهر أن يُقْرَأ (والإشْهادُ) _بالضم_ فيكون معطوفًا على باب لا على ما بعده، وبابٌ بالتنوين، ويجوز أن يكون التقدير: وحكمُ الإشهادِ في العتق، قال المهلب: لا خلاف بين العلماء إذا قال لعبده: هو لله، ونَوَى العتق أنَّه يَعْتِق، وأمَّا الإشهاد في العتق، فهو من حقوق المُعْتِق، وإلَّا فقد تمَّ العِتْق وإن لم يُشْهِد". انتهى.

ج 4 ص 715

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت