أي: ترك إفشائه؛ لأنَّه أمانة، وحفظها واجب، وعند ابن أبي شيبة من حديث جابر مرفوعًا «إذا حدَّثَ الرَّجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة» وعند عبد الرزاق من مرسل أبي بكر بن حزم «إنَّما يتَجَالَسُ المتَجَالِسَان بالأَمَانَة، فلا يَحِلُّ لأَحَدٍ أن يُفْشِي عَلَى صَاحِبِه مَا يَكْرَه» . انتهى من القَسْطَلَّانِي.
ج 6 ص 1409