قال ابن المنير: أطلق الشهر، وإن كان الذي يتحرر من الحديث أنَّ المراد به شهر مقيد، وهو شعبان إشارة منه إلى أنَّ ذلك لا يختص بشعبان، بل يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة للمكلف، فلا يعارضه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لقوله فيه «إلَّا رَجل كان يصوم صومًا، فلْيَصُمْه» [1] . انتهى من (( الفتح ) )
قوله (أظنه قال: يعني رمضان ... إلخ) تكلم عليه الحافظ وغيره من الشراح، فارجع إليه.
ج 3 ص 599
[1] فتح الباري:4/ 230