كذا في النسخة الهندية وفي نسخ الشروح الثلاثة (باب تَمَنِّي المَرِيْض المَوت) .
قال الحافظ: أَيْ هَلْ يُمْنَع مُطْلَقًا أَوْ يَجُوز فِي حَالَة؟ ثم ذكر اختلاف النسخ المذكور آنفا.
وقال القسطلاني تحت حديث الباب: ولابن حبان «لا يَتَمَنَّى أَحَدُكم المَوْتَ لضُرٍّ نَزَلَ بِه فِي الدُّنْيا» الحديث، فلو كان الضرر أخرويًا بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الموطأ «اللهم كَبُرَت سِنِّي
ج 6 ص 1303
وضَعُفَت قُوَّتِي وانْتَشَرتْ رَعِيَّتي فاقْبِضْنِي إليكَ غَيْرَ مُضَيِّع وَلا مُفرِّط» وعند أبي داود من حديث معاذ مرفوعا «فإذا أردت بقوم فتنة فتَوَفَّنِي إليك غير مفتون» . انتهى.
قوله «لن يُدْخِلَ أحدًا عَمَلهُ الجنَّة» بسط العلامة السندي الكلام على شرح هذا الحديث وقال أيضا: وأما قوله فسَدِّدُوا فمعناه فتوسطوا في الأعمال ولا تفرطوا فيها إذ ليس المدار عليها بل على الفضل والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى.
ج 6 ص 1304