فهرس الكتاب

الصفحة 3725 من 4610

في القَسْطَلَّانِي عن (( القاموس ) )هو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى، فعاتقه الأيمن، فيغطيها جميعًا، أو الاشتمال بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبه، فيبدو منه فُرْجَة. انتهى.

وفي (( هامش الهندية ) )عن (( مجمع البحار ) )هو أن يتحلى الرَّجل بثوبه ولا يرفع منه، ويسد على يديه ورِجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء ليس فيها خرق ولا صدع، ويقول الفقهاء: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، فيرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبه، فتكشف عورته، ويكره على الأول؛ لئلا يعرض له حاجة من دفع بعض الهوام أو غيره، فيتعذر عليه أو يعسر، ويحرم على الثاني إن انكشف بعض عورته وإلَّا يكره. انتهى.

ج 6 ص 1327

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت