فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 4610

فيه ثلاثة مذاهب: رخَّصة عندنا الحنفيَّة فتركه أولى، ومندوب عند الجمهور حتَّى حكى ابن رسلان الإجماع عليه، وواجب عند الظَّاهرية، فلعلَّ المصنِّف أراد الرَّدَّ على الأوَّل، وذكر لفظ الحديث بلفظ الأمر لاحتماله القولين الآخرين، والظَّاهر أنَّ ميلإنَّه إلى الوجوب، وقال القسطلَّاني في قوله: (باب يردُّ المصلِّي ... ) ، أي: ندبًا. انتهى.

ج 2 ص 303

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت