أي: الفطر والأضحى، وذكر في (( الأوجز ) )و (( هامش اللامع ) )ههنا عدة مباحث لطيفة في اشتقاقه، وفي مبدئه، وفي حكمه، وفي شرائطه، وفي كونه من خصائص هذه الأئمة، وفي أن أحدهما أفضل من الآخر أم لا؟ من شاء التفصيل فليرجع إليهما.
(1) (باب مَا جَاء فِي العِيْدَين والتَّجَمُّل فِيهما)
قد تقدم في الجمعة (باب ما يلبس أحسن ما يجد) وذكر المصنف في البابين حديثًا واحدًا، لكن تغاير في السياق؛ إذ ذكر ههنا بلفظ: «ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ» [خ¦948]
وفي الجمعة: «لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ» الحديث [خ¦886]
وهذا مشعر إلى أنه لا بأس في شراء الثياب للتجمُّل في العيد بخلاف الجمعة، فيلبس فيها المشتراة
ج 3 ص 393
قبل ذلك كما يشير إليه فاء التعقيب في الجمعة وههنا بلفظ «ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا» فتأمل فإنه لطيف وخاطري أبو عذرة. انتهى من (( هامش اللامع ) ).
ج 3 ص 394