فهرس الكتاب
الصفحة 1861 من 4610
"أراد الإشارة إلى جواز قسمة الأرض والدار، وإلى جَوَازِه ذَهَب الجُمهُور صَغُرت الدَّار أو كَبُرَت، واستثنى بعضهم التي لا يُنْتَفع بها لو قُسِمَت، فتَمْتَنع قِسْمَتُها". انتهى من (( الفتح ) )
ج 4 ص 709
حجم الخط: