خلافا لمن قال تلزمه القيمة من المالكية وغيرهم، قاله في (( الفتح ) ).
وقال ابن عابدين:"لو هدم دار غيره بغير أمره وبغير أمر السلطان حتى ينقطع عن داره ضمن ولم يأثم بمنزلة جائع في مفازة ومع صاحبه طعام له أخذه كُرهًا، ثم يضمنه ولا إثم عليه". انتهى.
ثم البراعة في قوله «وكسروا صومعته وأنزلوه» عند الحافظ، والأوجه عندي في قوله «فقالت: اللهم لا تمته» .
ج 4 ص 706