فهرس الكتاب

الصفحة 3359 من 4610

لما كان الذي قبله يشعر بندب المرأة إلى طاعة زوجها في كل ما يرومه خصص ذلك بما لا يكون فيه معصية الله فلو دعاها الزوج إلى معصية فعليها أن تمتنع فإن أمرها [1] على ذلك كان الإثم عليه. انتهى من (( الفتح ) )

ج 5 ص 1206

[1] كذا في الأصل وفي الفتح أدبها (فتح الباري:9/ 304)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت