لما كان الذي قبله يشعر بندب المرأة إلى طاعة زوجها في كل ما يرومه خصص ذلك بما لا يكون فيه معصية الله فلو دعاها الزوج إلى معصية فعليها أن تمتنع فإن أمرها [1] على ذلك كان الإثم عليه. انتهى من (( الفتح ) )
ج 5 ص 1206
[1] كذا في الأصل وفي الفتح أدبها (فتح الباري:9/ 304)