الظَّاهر أنَّ الغرض منه بيان أوَّل الوقت، ومن الباب الآتي بعده آخر وقته، وحاصل ما قال الحافظ في الحديث الأوَّل أنَّه إذا لم يكن بين الفراغ عن السُّحور وبين الصَّلاة إلَّا قدر قراءة خمسين آية عُلِم منه أنَّ أوَّل وقته طلوع الفجر.
وكتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )قوله (قدر خمسين ... إلى آخره) ، فيه دلالة على تغليس النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالصَّلاة، وهو المراد في الباب من بيان الوقت، أو المراد في الباب أعمُّ من وقته الشَّرعي، ومن الوقت الذي كان النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يصلِّي فيها. انتهى.
ج 2 ص 318