فهرس الكتاب

الصفحة 1959 من 4610

قال القَسْطَلَّانِي: قوله (فله أن يلتمس ... إلخ) "أي: للمُدَّعِي أو للقَاذِف أن يلتمس؛ أي: يمهل لطلب البينة ونحوها كالنظر في الحساب ثلاثة أيام فقط، وهل هذا الإمْهَال واجب أو مستحب؟ قال الروياني: وإذا أمهلناه ثلاثًا، فاحْضَرَ شاهدًا بعدها، وطلب الإنظار ليأتي بالشاهد الثاني أمهلناه ثلاثة أخرى". انتهى.

قال الحافظ:"أورَدَ فيه طرفًا من حديث ابن عباس في قصة المتَلاعِنَيْن، والغرض منه َتْمِكين القَاذِف من إقامة البيِّنة على زنا المقذوف لدفع الحدِّ عنه، وإذا ثبت ذلك للقاذف ثبت لكل مدَّعٍ من باب"

ج 4 ص 742

الأَولى". انتهى. مختصرًا"

ج 4 ص 743

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت