قال الحافظ: مراده إلحاق خوف المرض، وفيه اختلاف بين الفقهاء بخوف العطش ولا اختلاف فيه. انتهى.
والخلاف في تيمُّم الجنب للبرد والمرض، كان في السَّلف، لا سيما بين أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب والحسن البصري، وهو مقتضى قول ابن مسعود، ولا أنَّهم اختلفوا في الإعادة، فلا يجب عندنا، ومالك، ويجب عند الصَّاحبين، وهما روايتان لأحمد، ويجب عند الشَّافعيِّ للحاضر دون المسافر، كما في (( هامشي على البذل ) ) [1] .
ج 2 ص 257
[1] بذل المجهود: ج 3/ 57