فهرس الكتاب

الصفحة 2188 من 4610

"أي: حكمه إذا كان من جهة الكفار، ومشروعيته إذا كان من جهة المسلمين، ومناسبة الآية إمَّا لما سيأتي في التفسير أنَّ القصة المذكورة في حديث الباب كانت سبب نزولها، وإمَّا لأن يَنْتَزع"

ج 4 ص 793

منها حكم جاسوس الكفار، فإذا اطلع عليه بعض المسلمين لا يكتم أمره، بل يرفعه إلى الإمام ليرى فيه رأيه، وقد اختلف العلماء في جواز قتل جاسوس الكفار، وسيأتي البحث فيه في (باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان) ". انتهى من (( الفتح ) )"

قلت: والظاهر عند هذا العبد الضعيف هو الاحتمال الأول؛ أي: الجاسوس من جهة الكفار، وحكمه ظاهر أنَّه لا يجوز؛ لقصة حاطب والدية المذكورة في الترجمة، وأمَّا حكم الجاسوس من جهة المسلمين فهو مشروع لإرساله صلى الله عليه وسلم عليًا رضي الله عنه وغيره لتجسُّس الظعينة والكتاب.

ج 4 ص 794

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت