قال الحافظ: قال ابن بطال: أجمعوا على قلع السِّنِّ بالسِّنِّ في العَمْدِ، واختلفوا في سائر عظام الجسد، فقال مالك: فيها القَوَدُ وذكر تفصيلًا في مذهب مالك، وقال الشافعي والحنفية: لا قِصَاص في العَظْم غير السن؛ لأنَّ دون العَظْم حائلًا من جلد ولحم وعصب يتعذر معه المماثلة إلى آخر ما في (( الفتح ) ).
قال القَسْطَلَّانِي تحت حديث الباب: وهذا بخلاف غير السن من العظام لعَدَمِ الوُثُوق بالمماثلة فيه، وهذا مذهب الشافعية والحنفية، وقال المالكية بالقود في العظام إلَّا ما كان مخوفًا أو كان كالمأمومة والمنقلة والهاشمة ففيها الدية.
ج 6 ص 1493