هكذا في النسخة المطبوعة الهندية التي بأيدينا، وفي نسخة الشروح
ج 3 ص 636
(باب من باع) بدون لفظ القبض، قال القَسْطَلَّانِي: قوله (باب من باع ... إلخ) ولأبي ذر (قبض من) [1] . انتهى.
قوله (بإجارة) قال الحافظ: أي أخذ شيئًا مما ذكر بإجارة. انتهى.
وقال العلامة العيني: وجواب من محذوف تقديره: فثمرتها للذي أبَّرها، ولم يذكره اكتفاء بما في الحديث.
قال العيني بعد ذكر أثر ابن عمر: فإن قلت للترجمة ثلاثة أجزاء: الأول بيع النخل المؤبرة، والثاني بيع الأرض المزروعة، والثالث الإجارة، فأين مطابقة الحديث لهذه الأجزاء؟ قلت: قوله (نخل بيعت قد أبرت) مطابق للجزء الأول، وقوله (والحرث والزرع) مطابق للجزء الثاني، فالزرع للبائع إذا باع الأرض المزروعة، ويفهم منه أنَّه إذا آجر أرضه وفيها زرع فالزرع له، وإن كانت الإجارة فاسدة عندنا في ظاهر الرواية، وهذا مطابق للجزء الثالث، ولم أرَ أحدًا من الشراح قد تنبه لهذا مع دعوى بعضهم الدعاوى العريضة في هذا الفن. انتهى.
قلت: وذكر في (( الأوجز ) )في الحديث سبعة أبحاث كما ذكر في (( هامش اللامع ) )فارجع إليه.
ج 3 ص 637
[1] إرشاد الساري:4/ 92