قال الحافظ رحمه الله بعد ذكر استنباط الترجمة عن ابن بطال: والذي يظهر أنَّ الأخذ من جهة اهتمام الرَّجل بنفقة أهله حيث قال: لما قيل له تصدق به، فقال: أعلى أفقر منا؟ فلولا اهتمامه بنفقة أهله لبادر وتصدق. انتهى.
قلت: أراد الإمام البخاري بالترجمة أنَّ إعسار الزوج لا يسقط عنه النفقة على أهله.
ج 5 ص 1251