فهرس الكتاب

الصفحة 2005 من 4610

قال الحافظ:"الثُّنْيا _بضم المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية مقصور_ أي: الاستثناء (في الإقرار) سواء كان استثناء قليل من كثير أو كثير من قليل، واستثناء القليل من الكثير لا خلاف في جوازه، وعكسه مختلف فيه، فذهب الجمهور إلى جوازه أيضًا، وأقوى حُجَجِهم قوله تعالى: {إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} [الحجر:42] مع قوله عز وجل {إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} [الحِجْر:40] ؛ لأنَّ أحدهما أكثر من الآخر لا محالة، وقد استثنى كلًا منهما عن الآخر، وذهب بعض المالكية كابن الماجشون إلى فساده، وإليه ذهب ابن قُتَيْبَة، وزعم أنَّه مذهب البصريين من أهل اللغة، وأنَّ الجواز مذهب الكوفيين". انتهى.

ج 4 ص 752

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت