فهرس الكتاب

الصفحة 1985 من 4610

"قال ابن التين: ليس في الحديث ما ترجم به، وأجيب: بأنَّه فيه الصلح فيما يتعلق بالدَّين، وكأنَّه ألحق به الصُّلْح فيما يتعلق بالعين بطريق الأَولى."

قال ابن بطال: اختلف العلماء على أنَّه إن صالح غريمه عن دَرَاهم بدَرَاهم أقلَّ منها جاز إذا حلَّ الأجل، فإذا لم يحلَّ الأجل لم يَجُزْ أن يَحُطَّ عنه شيئًا قبل أن يُقْبِضَه مكانه وإن صَالحه بعد حلول الأجل عن دراهم بدنانير أو عكسه جاز، واشتَرَطَ القَبْض". انتهى من (( الفتح ) )"

ثم البراعة عند الحافظ في قوله» قم فاقضه «. انتهى. فإنَّه مشير إلى الاختتام إذ لم يبقَ شيء بعد القضاء، ولا يبعد عندي أنَّها في قوله» وهو في بيته «فإنَّ لفظ البيت يطلق على القبر أيضًا، فافهم كما تقدم في آخر المواقيت.

ج 4 ص 749

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت