قال الحافظ: اشتملت الترجمة على ثلاثة أحكام، وتناول الأول، والثاني من حديث الباب واضح، وأنَّ الذي يريد التزويج ينبغي أن ينكح إلى قريش؛ لأنَّ نساءهن خير النساء، وهو الحكم الثاني، وأمَّا الثالث: فيؤخذ منه بطريق اللزوم؛ لأنَّ من ثبت أنَّهن خير من غيرهن استحب تخيرهن للأولاد، وقد ورد في الحكم الثالث حديث صريح أخرجه بن ماجه، وصححه الحاكم من حديث عائشة مرفوعًا «تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء» وأخرجه أبو نعيم من حديث عمر أيضًا، وفي إسناده مقال، ويقوى أحد الإسنادين بالآخر. انتهى.
ج 5 ص 1167